تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١

[ حاصل ما ذكره الفاضل النراقي ره ]

( وحاصل ما ذكره من التفصيل ) ان غير المجتهد والمقلد على ثلاثة أقسام لأنه اما غافل عن احتمال كون ما اتى به من المعاملة مخالفا للواقع واما ان يكون غير غافل بل يترك التقليد مسامحة فالأول في حكم المجتهد والمقلد لأنه يتعبد باعتقاده كتعبد المجتهد باجتهاده والمقلد بتقليده ما دام غافلا فإذا تنبه فان وافق اعتقاده قول من يقلده فهو وإلّا كان كالمجتهد المتبدل رأيه وقد مرّ حكمه في باب رجوع المجتهد واما الثاني وهو المتفطن لاحتمال مخالفة ما أوقعه من المعاملة للواقع فاما ان يكون ما صدر عنه موافقا أو مخالفا للحكم القطعي الصادر من الشارع واما ان لا يكون كذلك بل كان حكم المعاملة ثابتا بالظنون الاجتهادية فالأول يترتب عليه الأثر مع الموافقة ولا يترتب عليه مع المخالفة إذ المفروض انه ثبت من الشارع قطعا ان المعاملة الفلانية سبب لكذا وليس معتقدا بخلافه حتى نتعبد بخلافه ولا دليل على التقييد في مثله بعلم واعتقاد ولا يقدح كونه محتملا للخلاف أو ظانا به لأنه مأمور بالفحص والسؤال كما أن من اعتقد حلية الخمر مع احتمال الخلاف يحرم عليه الخمر وان لم يسأل لأنه مأمور بالسؤال
شرح
( حاصل ما ذكره الفاضل النراقي ره ) ان غير المجتهد والمقلد على ثلاثة أقسام والحصر في الثلاثة عقلي بالنسبة إلى الطرق المحتملة الظاهرية والمراد بغير المجتهد والمقلد هو الجاهل التارك لطريق الاجتهاد والتقليد ( وكيف كان ) انه اما غافل عن احتمال كون ما اتى به من المعاملة مخالفا للواقع واما ان يكون غير غافل بل يترك التقليد مسامحة . ( فالأول ) اى الغافل هو الجاهل المركب في حكم المجتهد والمقلد لأنه يتعبد باعتقاده ما دام غافلا كتعبد المجتهد باجتهاده والمقلد بتقليده والمراد من الحاقه بالمجتهد والمقلد هو الالحاق بحسب أصل وجوب العمل لا كونه
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 221 | السيد يوسف المدني التبريزي