( وفيه ) ان مؤدى الامارات ومظنون المجتهد هو سببية العقد في الواقع من غير تقييد بالاتصال بالأثر بمعنى ان العقد المذكور حين صدوره محدث لعلاقة الزوجية غاية الأمر عدم ترتب الأثر المقصود عليه قبل قيام الظن والمفروض عدم اعتبار ذلك الظن من باب الموضوعية بل هو طريق إلى الواقع كالعلم فكما انه لا فرق في العلم بين حصوله قبل العقد وبعده فكذلك الطرق الشرعية .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 220
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٢٠