باعتقاد انها زوجته ومن اعتقد بطلان عقد صحيح تحرم عليه المعقودة به ما دام كذلك كما تحرم الزوجة باعتقاد انها أجنبية .
( وثانيتهما ) هي ان العقود والايقاعات بل كلما جعله الشارع سببا لها حقائق واقعية هي ما قرره الشارع أولا كجعله العقد العربي سببا للزوجية مثلا وحقائق ظاهرية هي ما يظنه المجتهد انه ما وضعه الشارع وهي قد تطابق الواقعية وقد تخالفها ولما لم يكن لنا سبيل في المسائل الاجتهادية إلى الواقعية فالسبب والشرط والمانع في حقنا هي الحقائق الظاهرية ومن البديهيات التي انعقد عليها الاجماع بل الضرورة ان ترتب الآثار على الحقائق الظاهرية يختلف بالنسبة إلى الاشخاص فان ملاقاة الماء القليل للنجاسة سبب لتنجسه عند واحد دون غيره وكذا قطع الحلقوم للتذكية والعقد الفارسي للتمليك أو الزوجية ويأتي عن قريب نتيجة المقدمتين .
[ في نقل كلام الفاضل النراقي ره ]
( قال بعض الاعلام ) ان ما ذهب اليه الفاضل النراقي ره في المناهج ليس له موافق من السابقين واللاحقين ولذا رماه كل من تأخر عنه بقوس واحد من غير تعرض لتوجيه كلامه حتى الشيخ قدس سره مع أن بنائه بقدر الامكان على توجيه كلمات الاعلام ولا بد أولا من توجيه كلامه حفظا لمرتبته فنقول .
( اما ما افاده ره في المقدمة ) فتوضيحه يحتاج إلى مقدمة وهي ان الحكم له تقسيمات منها انه ينقسم تارة إلى الفعلي والشأني وأخرى إلى الظاهري والواقعي وثالثا إلى التكليفي والوضعي وهذه من قبيل مانعة الخلو لامكان اجتماعها بتقريب ان الحكم سواء كان تكليفيا أو وضعيا له اثر مقصود متعلق بافعال المكلفين من الثواب والعقاب في العبادات وجواز الوطي وحلية النظر والتقبيل ونحوها في النكاح والطهارة والنجاسة وحلية الاكل ونحوها في المعاملات بالمعنى الأعم .
( وهذا الأثر ) المقصود لا يتعقّل حصوله الا بعد العلم بذلك الحكم