[ في حكم جاهل الحكم وناسى الحكم ]
( وما دل بظاهره ) من الأدلة المتقدمة على كون وجوب تحصيل العلم من باب المقدمة محمول على بيان الحكمة في وجوبه وان الحكمة في ايجابه لنفسه صيرورة المكلف قابلا للتكليف بالواجبات والمحرمات حتى لا يفوته منفعة التكليف بها ولا يناله مضرة اهماله عنها فإنه قد يكون الحكمة في وجوب الشيء لنفسه صيرورة المكلف قابلا للخطاب بل الحكمة الظاهرة في الارشاد وتبليغ الأنبياء والحجج ليس إلّا صيرورة الناس عالمين قابلين للتكاليف لكن الانصاف ظهور أدلة وجوب العلم في كونه واجبا غير يا مضافا إلى ما عرفت من الاخبار في الوجه الثالث الظاهرة في المؤاخذة على نفس المخالفة ويمكن ان يلتزم ح باستحقاق العقاب على ترك تعلم التكاليف الواجب مقدمة وان كانت مشروطة بشروط مفقودة حين الالتفات إلى ما يعلمه اجمالا من الواجبات المطلقة والمشروطة لاستقرار بناء العقلاء في مثال الطومار المتقدم على عدم الفرق في المذمة على ترك التكاليف المسطورة فيه بين المطلقة والمشروطة فتأمل هذا خلاصة الكلام بالنسبة إلى عقاب الجاهل التارك للفحص العامل بما يطابق البراءة .
شرح
مع الترخيص الظاهري .
( ثم إنهم ) قد اتفقوا على القول بصحة عبادة الجاهل بالموضوع مطلقا واما ناسى الموضوع فالمشهور على صحة صلاته وخالف فيه العلامة ره وبعض من تأخر عنه .
( واما جاهل الحكم ) فالذي يظهر من كلماتهم التفصيل في الحكم بالصحة والفساد فيه بين القاصر والمقصّر سواء كان جاهلا بسيطا أو مركبا وان كان في كلام بعضهم اطلاق القول بالفساد ولو مع القصور .
( واما ناسى الحكم ) فحكمه عندهم حكم الجاهل بالحكم بقسميه