تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
( وقد أورد ) على الدليل الخامس في الكفاية بما حاصله ان موجب الفحص لو كان هو العلم الاجمالي لزم جواز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص بعد انحلاله بالظفر على المقدار المعلوم بالاجمال مع أنه غير جائز قطعا فلا بد من أن يكون المدرك امرا آخر غير العلم المزبور ومحصل ايراده ره ان الدليل أخص من المدعى .