الدخول في العمل مترددا من السيرة العرفية والشرعية غير جار في المقام ويمكن التفصيل بين كون الحادث الموجب للتردد في الصحة مما وجب على المكلف تعلم حكمه قبل الدخول في الصلاة لعموم البلوى كاحكام الخلل الشائع وقوعها وابتلاء المكلف بها فلا يجوز لتارك معرفتها إذا حصل له التردد في الأثناء المضي والبناء على الاستكشاف بعد الفراغ لان التردد حصل من سوء اختياره فهو في مقام الإطاعة كالداخل في العمل مترددا وبين كونه مما لا يتفق إلّا نادرا ولأجل ذلك لا يجب تعلم حكمه قبل الدخول للوثوق بعدم الابتلاء غالبا فيجوز هنا المضي في العمل على الوجه المذكور هذا بعض الكلام في الاحتياط .
شرح
( وممن يظهر ) منه دعوى الاتفاق على عدم مشروعية التكرار مع التمكن من العلم التفصيلي صاحب الحدائق ولقد بالغ المحلّى قده في السرائر حتى اسقط اعتبار الشرط المجهول تفصيلا في مسئلة الصلاة في الثوبين فأوجب الصلاة عاريا ولم يجوّز تكرار الصلاة فيهما مستندا في ذلك إلى وجوب مقارنة الفعل الواجب لوجهه .