[ في بيان الوجوه التي ذكرت لعدم جواز الاحتياط ]
( بل من اتى ) بصلوات غير محصورة لاحراز شروط صلاة واحدة بان صلى في موضع تردد فيه القبلة بين اربع جهات في خمسة أثواب أحدها طاهر ساجدا على خمسة أشياء أحدها ما يصح السجود عليه مائة صلاة مع التمكن من صلاة واحدة يعلم فيها تفصيلا اجتماع الشروط الثلاثة يعد في الشرع والعرف لاعبا بأمر المولى والفرق بين الصلوات الكثيرة وصلاتين لا يرجع إلى محصل نعم لو كان ممن لا يتمكن من العلم التفصيلي كان ذلك منه محمودا مشكورا وببالي ان صاحب الحدائق قده يظهر منه دعوى الاتفاق على عدم مشروعية التكرار مع التمكن من العلم التفصيلي ولقد بالغ الحلى قده في السرائر حتى اسقط اعتبار الشرط المجهول تفصيلا ولم يجوز التكرار المحرز له فأوجب الصلاة عاريا على من عنده ثوبان مشتبهان ولم يجوز تكرار الصلاة فيهما مع ورود النص به لكن من طريق الآحاد مستندا في ذلك إلى وجوب مقارنة الفعل الواجب لوجهه .
شرح
( أقول ) قد تقدم الكلام مستقصيا في جواز الاحتياط وعدمه وانه لا اشكال فيه في التوصليات وكذلك لا اشكال فيه في العبادات فيما لا يحتاج إلى التكرار كما إذا تردد الواجب بين الأقل والأكثر وهكذا فيما احتاج إلى التكرار كما في المتباينين .
( وانما الاشكال ) فيه من ناحية الوجه والتمييز تارة وكونه مخلا بالجزم بالنية أخرى واللعب بأمر المولى ثالثة وقد أشار الشيخ ره بقوله بل من اتى بصلوات غير محصورة لاحراز شروط صلاة واحدة الخ إلى الوجه الثالث من وجوه الاشكال .
( وقد أجاب عنه ) العالم الرباني الشيخ محمد كاظم الخراساني قدس سره في الكفاية بقوله واما كون التكرار لعبا وعبثا فمع انه ربما يكون لداع