تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
ونقل السيد الرضى قده اجماع أصحابنا على بطلان صلاة من صلى صلاة لا يعلم احكامها وتقرير أخيه الاجل علم الهدى قده له على ذلك في مسئلة الجاهل بالقصر بل يمكن ان يجعل هذان الاتفاقان المحكيان من أهل المعقول والمنقول المعتضدان بالشهرة العظيمة دليلا في المسألة فضلا عن كونهما منشأ للشك الملزم للاحتياط كما ذكرنا واما الثاني وهو ما يتوقف الاحتياط فيه على تكرار العبادة فقد يقوى في النظر أيضا جواز ترك الطريقين فيه إلى الاحتياط بتكرار العبادة بناء على عدم اعتبار نية الوجه لكن الانصاف عدم العلم بكفاية هذا النحو من الإطاعة الاجمالية وقوة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيلية في العبادة بان يعلم المكلف حين الاشتغال بما يجب عليه انه هو الواجب عليه ولذا يعد تكرار العبادة لاحراز الواقع مع التمكن من العلم التفصيلي به أجنبيا عن سيرة المتشرعة .
شرح
بالصلاة مع جميع ما يحتمل ان يكون جزء فالظاهر عدم ثبوت الاتفاق على المنع ووجوب تحصيل اليقين التفصيلي . ( لكن ) لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك بل ظاهر كلام السيد الرضى ره في مسئلة الجاهل بوجوب القصر وظاهر تقرير أخيه السيد المرتضى ره له ثبوت الاجماع على بطلان صلاة من لا يعلم احكامها إلى أن قال . ( وقال قدس سره ) في المقام بل يمكن ان يجعل هذان الاتفاقان المحكيان من أهل المعقول والمنقول المعتضدان بالشهرة العظيمة دليلا في المسألة فضلا عن كونهما منشأ للشك الملزم للاحتياط كما ذكر قده في قوله نعم لو شك في اعتبارها الخ هذا . ( ولكن لا يخفى ) انه قدس سره قد رجّح في مبحث القطع جواز العمل