( وبدعوى ) صدق الموضوع عرفا على هذا المعنى الأعم الموجود في اللاحق ولو مسامحة فان العرف يطلقون على من عجز عن السورة بعد قدرته عليها ان الصلاة كانت واجبة عليه حال القدرة على السورة ولا يعلم بقاء وجوبها بعد العجز عنها ولو لم يكف هذا المقدار في الاستصحاب لاختل جريانه في كثير من الاستصحابات مثل استصحاب كثرة الماء وقلته فان الماء المعين الذي اخذ بعضه أو زيد عليه يقال إنه كان كثيرا أو قليلا والأصل بقاء ما كان مع أن هذا الماء الموجود لم يكن متيقن الكثرة أو القلة وإلّا لم يعقل الشك فيه فليس الموضوع فيه الا أعم من هذا الماء مسامحة في مدخلية الجزء الناقص أو الزائد في المشار اليه ولذا يقال في العرف هذا الماء كان كذا وشك في صيرورته كذا من غير ملاحظة زيادته ونقيصته .
شرح
بل كان هناك امر واحد تعلق بعدة أمور على اختلاف في كيفية التعلق من جزئية بعض وشرطية آخر ومانعية ثالث .
( وأخرى ) تستفاد القيدية من امر آخر تعلق بنفس القيد غير الامر الذي تعلق بالمركب كما إذا ورد عقيب الامر بالصلاة الامر بالسجود أو الطهارة فيها أو النهى عن لبس غير المأكول .
( اما القسم الأول ) فلا اشكال في سقوط الامر بالمقيّد عند تعذّر القيد إذا لمفروض انه ليس هناك إلّا امر واحد تعلق بالمجموع من القيد والمقيد وسقوط الامر الواحد بسقوط بعض قيود متعلقة بديهي لا يحتاج إلى البيان نعم يمكن ان يتعلق بالباقي امر آخر بعد سقوط الأمر الأول ويأتي البحث فيه في المقام الثاني .
( واما القسم الثاني ) وهو ما إذا كان للقيد امر يخصه فتارة يكون للامر المتعلق به اطلاق شامل لصورة التمكن منه وعدمه وأخرى لا يكون للامر اطلاق بل كان الامر المتعلق بالمقيد مطلقا شاملا لصورة التمكن من القيد وعدمه