- وقد تقدم تفصيل القول في ذلك مشروحا في الجزء الأول فراجع اليه .
( قوله ويظهر من صاحب الحدائق التفصيل الخ ) أقول على تقدير صحة التفصيل المحكى عنه يمكن ان يقال إن وجهه معلومية دليل الاجتناب في الأول دون الثاني إذ يحتاج فيه إلى انتزاع عنوان كلى ولا اعتبار بالعناوين المنتزعة .
( قال بعض المحشين ) ان ظاهر الكتاب بل صريحه نسبة الخلاف إلى صاحب الحدائق ولكن الذي يحكى عنه في تنبيهات المسألة لا تعلّق له بالتفصيل في المقام بل صريحه التفصيل بين كون المشتبهين مندرجين تحت عنوان واحد وغيره كما ستقف عليه فراجع إلى الحدائق لعلك تظفر على مخالفته في المسألتين وان كنا لم نقف عليها بعد المراجعة انتهى وما أجاب به الشيخ قدس سره عن التفصيل المذكور واضح فلا حاجة إلى التوضيح .
( هذا تمام الكلام ) فيما يتعلق بالشبهة المحصورة من جهة حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم وعدمها واختار قدس سره عدم الجواز وحرمة المخالفة القطعية وما ذهب اليه ره هو الأقوى لوجود المقتضى للحرمة وعدم المانع عنها .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 90
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٩٠