تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
- ( وكذا ) حكمهم بانفساح العقد المتنازع في تعيين ثمنه أو مثمنه على وجه يقضى فيه بالتحالف كما لو اختلفا في كون المبيع بالثمن المعين عبدا أو جارية فان رد الثمن إلى المشترى بعد التحالف مخالف للعلم التفصيلي بصيرورته ملك البائع ثمنا للعبد أو الجارية وكذا لو اختلفا في كون ثمن الجارية المعينة عشرة دنانير أو مائة درهم فان الحكم برد الجارية للعلم التفصيلي بدخولها في ملك المشتري كما قال قدس سره فإنه يلزم مخالفة العلم الاجمالي بل التفصيلي في بعض الفروض كما أشرنا اليه .