تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
يأخذه منهما يعامل معه معاملة الملك الواقعي نظير ما يملكه ظاهرا بتقليد أو اجتهاد يخالف لمذهب من يريد ترتيب الآثار بناء على أن العبرة في ترتيب آثار الموضوعات الثابتة في الشريعة كالملكية والزوجية وغيرهما بصحتها عند المتلبس بها كالمالك والزوجين ما لم يعلم تفصيلا من يريد ترتيب الأثر خلاف ذلك ولذلك قيل بجواز الاقتداء في الظهرين بواجدى المنى في صلاة واحدة بناء على أن المناط في صحة الاقتداء الصحة عند المصلى ما لم يعلم تفصيلا فساده واما مسئلة الصلح فالحكم فيها تعبدي وكأنه صلح قهري بين المالكين أو يحمل على حصول الشركة بالاختلاط وقد ذكر بعض الأصحاب ان مقتضى القاعدة الرجوع إلى القرعة .
شرح
- صحيحة عند نفسه فللآخر ان يترتب عليها آثار الصحة الواقعية فيجوز له الايتمام في صلاة أو صلاتين والبحث عن هذه الجهة قد تقدم تفصيلا في مبحث القطع فراجع ( واما غير الحاكم ) ممّن اتفق له اخذ المالين من الشخصين المقر لهما في مسئلة الاقرار فلا نسلم جواز اخذه لهما لأجل لزوم المخالفة القطعية باجتماع العين والقيمة عند واحد وببيعهما بثمن واحد مع علمه بعدم انتقال تمام الثمن اليه لكون بعض مثمنه مال المقر في الواقع وكذلك لا نسلم جواز اخذه لشئ منهما لوجوب الموافقة القطعية والاحتياط بناء على ما سيحققه قدس سره في المقام الثاني ( إلّا إذا قلنا ) بان ما يأخذه منهما يعامل معه معاملة الملك الواقعي نظير ما يملكه ظاهرا بتقليد أو اجتهاد يخالف لمذهب من يريد ترتيب الآثار بمعنى ان يكون موضوع البيع والصلح وسائر النواقل الشرعية وغيرها هو الأعم من الملك الظاهري والواقعي فما يكون ملكا للبائع بحسب الظاهر يكون بعد البيع ملكا واقعيا للمشترى ويترتب عليه جميع آثار الملكية الواقعية وكذلك المشترى . ( وكذا في غير موارد النقل والانتقال ) كالاقتداء والزوجية وغيرهما كما