تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
حل ما لم يعرف كونه حراما حتى أن الأول يعم الاقرارين المعلوم مخالفة أحدهما للواقع والثاني لا يعم الشيئين المعلوم حرمة أحدهما وكذا لو تداعيا عينا في موضع يحكى بتنصيفها بينهما مع العلم بأنها ليست إلّا لأحدهما وذكروا أيضا في باب الصلح انه لو كان لاحد الودعيين درهم وللآخر درهمان فتلف عند الودعي أحد الدراهم فإنه يقسم أحد الدرهمين الباقيين بين المالكين مع العلم الاجمالي بان دفع أحد النصفين دفع للمال إلى غير صاحبه وكذا لو اختلف المتبايعان في المبيع أو الثمن وحكم بالتحالف وانفساخ البيع فإنه يلزم مخالفة العلم الاجمالي بل التفصيلي في بعض الفروض كما لا يخفى .
شرح
- أنفسهم جائز وبين أدلة حل ما لم يعرف كونه حراما كقوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام حتى أن الأول يعم الاقرارين المعلوم مخالفة أحدهما للواقع والثاني لا يعم الشيئين المعلوم حرمة أحدهما . ( فالحاصل ) انه اىّ فرق بين أدلة الاقرار وأدلة الإباحة كما أن الأول يشمل كلا الاقرارين ولا يعتنى بالعلم الاجمالي وكذا أدلة الإباحة تشمل كلا المشتبهين ولا يعتنى بالعلم الاجمالي بحرمة أحدهما . ( وكذا ) لو تداعيا عينا في موضع يحكم بتنصيفها بينهما كما إذا تحالفا أو نكل كلاهما عن اليمين ولم يكن لأحدهما بينة فان لازم ذلك جواز شراء ثالث للنصفين من كل منهما مع أنه يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال اليه من مالكه الواقعي . ( وكذا ) حكمهم فيما لو كان لاحد درهم ولآخر درهمان فتلف أحد الدراهم عند الودعي انه يقسم أحد الدرهمين الباقيين بين المالكين مع العلم الاجمالي بان دفع أحد النصفين دفع للمال إلى غير صاحبه .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 79 | السيد يوسف المدني التبريزي