- إذ لا فرق في نظر العقل بين العلم التفصيلي بالتكليف وبين العلم الاجمالي به في قبح المخالفة ووجوب الموافقة القطعية مقدمة للعلم بفراغ الذمة عمّا اشتغلت به .
( نعم ) قد سبق انه إذا كانت الشبهة لأجل تعارض النصين فحكمها التخيير في الاخذ بأحد النصين مطلقا في الشبهة الوجوبية والتحريمية لاطلاق ما دل على التخيير عند تعارض الاخبار وفيما عدا ذلك تجب الموافقة القطعية سواء كانت الشبهة موضوعية كبعض موارد القصر والاتمام أو حكمية كان المنشأ فقد النص أو اجماله .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 279
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٧٩