( الثاني ) اختلف عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصورة وغيره فعن الشهيد والمحقق الثانيين والميسي وصاحب المدارك ان المرجع فيه إلى العرف فما كان غير محصور في العادة بمعنى انه يعسر عده لا ما امتنع عده لان كل ما يوجد من الاعداد قابل للعد والحصر وفيه مضافا إلى أنه انما يتجه إذا كان الاعتماد في عدم وجوب الاجتناب على الاجماع المنقول على جواز الارتكاب في غير المحصور أو على تحصيل الاجماع من اتفاق من عبر بهذه العبارة الكاشف عن إناطة الحكم في كلام المعصوم بها ان تعسر العد غير متحقق فيما مثلوا به لغير المحصور كالألف مثلا فان عد الألف لا يعد عسرا .
شرح
- ( أقول ) قد تقدم البحث عن هذا المورد الثاني تفصيلا في أول البحث عن المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة وقلنا إنه لم يحصل الوثوق للنفس بشيء من التعاريف التي ذكروها في ضابط المحصور وغيره وقد عرفت ان أكثرها لا يخلو من منع أو قصور .