تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
- ( وكيف كان ) التحقيق عدم جواز ارتكاب الكل لأنه مستلزم طرح الدليل الواقعي الدال على وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعي كالخمر في قوله اجتنب عن الخمر لان هذا التكليف لا يسقط من المكلف مع علمه بوجود الخمر بين المشتبهات . ( غاية الأمر ) إذا دل الدليل على جواز ارتكاب بعض المحتملات في الشبهة الغير المحصورة وجب ابقاء مقدار الحرام وجعله بدلا عن الحرام الواقعي وإلّا لزم خروج الحرام الواقعي عن كونه حراما واقعيا وهو معلوم البطلان هذا إذا قصد ارتكاب الجميع لا نفسها من غير أن يجعلها مقدمة لارتكاب الحرام . ( قوله فصور ارتكاب الكل ثلاثة عرفت كلها ) إحداها ارتكاب الكل مع قصد ارتكابه من أول الأمر لا نفسها وثانيتها ارتكاب الكل مع القصد من أول الأمر لارتكاب الحرام وجعل ارتكاب الكل مقدمة له وثالثتها ارتكاب الكل من غير قصد من أول الأمر لارتكابها لا لانفسها ولا مقدمة .