تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
- اليه من الشارع تفصيلا وان كان مرددا بين الخطابين الموجهين اليه تفصيلا لان الخطابين بشخص واحد بمنزلة خطاب واحد بشيئين بخلاف الخطابين الموجهين إلى صنفين يعلم المكلف دخوله تحت أحدهما وما ذكرناه محصل الدعويين على القول بالبراءة . ( وقد أجاب قدس سره ) عن كلا الدعويين بقوله كل من الدعويين خصوصا الأخيرة ضعيفة اما الأولى فان دعوى عدم شمول ما دل على حفظ الفرج عن الزنا والعورة عن النظر للخنثى ضعيفة تارة لضرورة عدم جواز جريان أصالة الحل في كشف كل من قبلي الخنثى من آلتى الرجولية والأنوثية للعلم بوجوب حفظ الفرج من النظر والزنا على كل أحد وأخرى بان المنشأ للانصراف المدعى ليس إلّا ندرة وجود الخنثى وهي لا يجدى في ثبوت الانصراف ما لم ينضم إليها ندرة الاستعمال وهي غير معلومة . ( واما الدعوى الثانية فهي أيضا كما ترى لان المناط في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة عدم جواز اجراء اصالة الإباحة في المشتبهين وهو ثابت فيما نحن فيه فلا وجه لمنع العلم بالتكليف في المقام فمسألة الخنثى نظير المكلف المردد بين كونه حاضرا أو مسافرا لبعض الشبهات الخارجية فهل يجوز له ترك الصلاتين .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 212 | السيد يوسف المدني التبريزي