تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
( ويمكن ان يقال ) بعدم توجه الخطابات التكليفية المختصة إليها اما لانصرافها إلى غيرها خصوصا في حكم اللباس المستنبط مما دل على حرمة تشبه كل من الرجل والمرأة على الآخر واما لاشتراط التكليف بعلم المكلف بتوجه الخطاب اليه تفصيلا وان كان مرددا بين خطابين موجهين اليه تفصيلا لان الخطابين بشخص واحد بمنزلة خطاب واحد بشيئين إذ لا فرق بين قوله اجتنب عن الخمر واجتنب عن مال الغير وبين قوله اجتنب عن كليهما بخلاف الخطابين الموجهين إلى صنفين يعلم المكلف دخوله تحت أحدهما .
شرح
- ( أقول ) قبل توضيح كل من الدعويين الذين أشار اليهما الشيخ قدس سره لا بأس بالإشارة إلى نكتة وهو ان الأصل كما حقق في محله اشتراك افراد الانسان ذكورا وإناثا في التكليف . ( ولكن ) انخرم هذا الأصل في موارد كثيرة من جهة اختصاص الحكم بإحدى الطائفتين كاستحباب بدأة الرجل بالظهر وبدأة المرأة بالبطن في الوضوء لهما ، والجهر والاخفات ، وكيفية قيام المرأة وقعودها وأوضاع أعضائها في الصلاة ، وكيفية سترها في الصلاة ، وجواز لبس الحرير والذهب لها دون الرجل ، وعدم وجوب الجهاد عليها وعدم جواز قتلها في الجهاد وان عاونت الا مع الضرورة كتترسها بالكفار وتوقف الفتح على قتلها ، وقبول توبة المرأة وان كانت ردتها عن فطرة فلا تقتل بل تحبس دائما ، ولا جزّ على المرأة ولا تغريب بل تجلد مائة بخلاف الرجل فإنهما ثابتان عليه ، وعدم جواز امامتها للرجال ، وعدم رجحان خروجها إلى المسجد ، وعدم وجوب صلاة الجمعة عليها ، وتحريم لبس ما يستر ظهر القدم والتظليل في الاحرام للرجل دون المرأة ، واحكام الكفن بالنسبة اليهما ، واحكام النزع في وقوع بولهما في البئر ، واحكام الميراث ، وعدم نفوذ قضائها ، وكون اثنتين منها في الشهادة في حكم الرجل الواحد ، وعدم كفاية شهادتها
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 210 | السيد يوسف المدني التبريزي