تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
لكن كل من الدعويين خصوصا الأخيرة ضعيفة فان دعوى عدم شمول ما دل على حفظ الفرج عن الزنا أو العورة عن النظر للخنثى كما ترى وكذا دعوى اشتراط التكليف بالعلم بتوجه خطاب تفصيلي فان المناط في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة عدم جواز اجراء أصل الإباحة في المشتبهين وهو ثابت فيما نحن فيه ضرورة عدم جواز جريان أصالة الحل في كشف كل من قبلي الخنثى للعلم بوجوب حفظ الفرج من النظر والزنا على كل أحد فمسألة الخنثى نظير المكلف المردد بين كونه مسافرا أو حاضرا لبعض الاشتباهات فلا يجوز له ترك العمل بخطابيهما .
شرح
- بدون انضمام الرجال الا في موارد مخصوصة ، واختلاف ديتهما نفسا وطرفا إلى غير ذلك من الاحكام المختصة بالرجال أو النساء المذكورة في الأبواب المتفرقة في الفقه فراجع . ( والذي يظهر ) من كلمات الفقهاء في أبواب العبادات ملاحظة طريق الاحتياط بالنسبة إلى الخنثى وظاهر كلام المحقق الكركي ره في جامع المقاصد في باب صلاة الجمعة كون ذلك مسلما بين الأصحاب ويؤيده ما ظهر من فتوى المعظم باصالة الاشتغال في اجزاء العبادات وشرائطها . ( وكيف كان ) ان قوله قدس سره ويمكن ان يقال الخ إشارة إلى إقامة الدليل على القول بالبراءة المحكى عن صاحب الحدائق مع كونه قائلا بالاحتياط في الشبهة المحصورة مستدلا عليه بدعويين . ( الأولى ) انصراف الخطابات التكليفية المختصة للرجال والنساء سيما الواردة في باب اللباس إلى غير الخنثى ومنشؤه قلة وجود الخنثى فعلى هذا يجوز لها لبس كلا اللباسين المختصين . ( الثانية ) دعوى اختصاص تنجز الخطاب بعلم المكلف بتوجه الخطاب