- كل واحد من الرجال والنساء إلى الآخر واما نظر كل طائفة إلى الخنثى فمقتضى الأصل جواز ذلك .
( واما التناكح ) فيحرم بينه وبين غيره قطعا لأصالة عدم ذكوريتها وعدم كونها امرأة فلا يجوز لها تزويج امرأة ولا التزوج برجل كما صرح به الشهيد وبالجملة ان عدم جواز التناكح بين الخنثى وغيره من معلوم الذكورية والأنوثية ومجهولهما مما لا شبهة فيه بل لا خلاف .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 209
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٠٩