تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
( السابع ) قد عرفت ان المانع من اجراء الأصل في كل من المشتبهين بالشبهة المحصورة هو العلم الاجمالي بالتكليف المتعلق بالمكلف وهذا العلم قد ينشأ عن اشتباه المكلف به كما في المشتبه بالخمر أو النجس أو غيرهما وقد يكون من جهة اشتباه المكلف كما في الخنثى العالم اجمالا بحرمة أحد لباسى الرجل والمرأة عليه وهذا من قبيل ما إذا علم أن هذا الاناء خمرا وان هذا الثوب مغصوب وقد عرفت في الأمر الأول انه لا فرق بين الخطاب الواحد المعلوم وجود موضوعه بين المشتبهين وبين الخطابين المعلوم وجود موضوع أحدهما بين المشتبهين وعلى هذا فيحرم على الخنثى كشف كل من قبلية لان أحدهما عورة قطعا والتكلم مع الرجال والنساء الا لضرورة وكذا استماع صوتهما وان جاز للرجال والنساء استماع صوتها بل النظر إليها لأصالة الحل بناء على عدم العموم في آية الغض للرجال وعدم جواز التمسك بعموم حرمة ابداء الزينة على النساء لاشتباه مصداق المخصص وكذا يحرم عليه التزويج والتزوج لوجوب احراز الرجولية في الزوج والأنوثية في الزوجة إذ الأصل عدم تأثير العقد ووجوب حفظ الفرج .
شرح

[ في التنبيه السابع المتعلق بالشبهة المحصورة ]

- ( أقول ) ان العلم الاجمالي بالتكليف المتعلق بالمكلف قد ينشأ عن اشتباه المكلف به كما في المشتبه بالخمر أو النجس أو غيرهما وقد يكون من جهة اشتباه المكلف كما في الخنثى العالم اجمالا بحرمة أحد لباسى الرجل والمرأة عليه هذا على تقدير عدم كونها طبيعة ثالثة لعدم العلم الاجمالي على تقدير كونها كذلك . ( وكيف كان ) ان الكلام في الخنثى تارة يقع في حكمها التكليفي وأخرى