تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
- الشيخ قدس سره أخيرا من ابداء الفرق بين الأصول العملية والأصول اللفظية انتهى ( قوله فتأمل ) يمكن ان يكون الامر بالتأمل إشارة إلى وجه الفرق وهو ان مبنى اعتبار الأصول اللفظية هو الظن والظهور من جهة بناء العرف وأهل اللسان بخلاف الأصول العملية فان وجه اعتبارها هو قول الشارع بالعمل بها تعبدا ( قال بعض المحشين ) انه لم يذكر في بعض نسخ الكتاب قوله وان قلنا بجواز التمسك بالعام عند الشك في مصداق ما خرج فعلى هذا يمكن ان يكون وجه التأمل عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات الموضوعية ولو كان الشك بدويا وقال بعضهم يمكن ان يكون إشارة إلى منع سقوط العام عن الظهور في الفرض فانا نرى بناء العرف على التمسك بالعموم فيما لم يكن بعض أطراف الشبهة في مورد العلم الاجمالي محلا للابتلاء . ( ثم قال ) والتحقيق ما افاده الشيخ قدس سره من عدم صحة التمسك هنا بعموم صحة العقود للعلم بخروج بعض الشبهات التدريجية عن العموم لفرض العلم بفساد بعضها فيسقط العام عن الظهور بالنسبة إليها ويجب الرجوع إلى اصالة الفساد .