تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
- واحد لا بعينه وجعل الباقي بدلا عن الحرام إذ ليس الواحد لا بعينه فردا ثالثا يبقى تحت اصالة العموم المقتضية لجواز الارتكاب بعد خروج كل واحد منهما بخصوصه عن تحت العموم بمقتضى أدلة تحريم العناوين الواقعية لان عمومات الحلية انما تشتمل الافراد الخارجية وليس منها الواحد لا بعينه مع أنه يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد على ما ذكره الشيخ قدس سره فيما سبق . ( وبالجملة ) فالظاهر عدم التفكيك في الشبهة المحصورة بين القول بحرمة المخالفة القطعية وبين القول بوجوب الموافقة القطعية إذ على القول بان العلم الاجمالي منجز للتكليف بنحو العليّة التامة لا وجه للتفصيل بينهما بان تحرم الأولى ولا تجب الثانية فكما لا يمكن الترخيص في جميع الأطراف لما فيه من القطع بالمناقضة فكذلك لا يمكن الترخيص في بعض الأطراف لما فيه من احتمال المناقضة وعليه فكما تحرم المخالفة القطعية فكذلك تجب الموافقة القطعية فتدبر جيدا .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 142 | السيد يوسف المدني التبريزي