تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
- ما خالفه وبين العلم الاجمالي بمخالفة أحد النهيين ألا ترى انه لو ارتكب مائعا واحدا يعلم أنه مال الغير أو نجس لم يعذر لجهله التفصيلي بما خالفه . ( وكذا حال ) من ارتكب النظر إلى المرأة وشرب المائع في المثال الثالث بيان ذلك ان الجهل التفصيلي بما خالف الواقع لا يكون عذرا في المثالين للعلم بالتكليف ولو اجمالا الّا ان الفرق بينهما ان المخالفة القطعية تحصل في المثال الأول بنفس ارتكاب ذلك المائع بخلاف الثاني فان المخالفة القطعية تحصل فيه بالنظر والشرب معا لا بارتكاب أحدهما . ( قوله لامكان تكلف ادراج الخ ) تعليل لكون هذا أولى بالاشكال من الأول قوله وأولى من ذلك ما لو تردد الامر الخ كون هذا أولى بالاشكال من جهة ان المشتبهين في المثال الأول مندرجان تحت عنوان النجس وفي المثال الثاني تحت عنوان المائع المحرم بخلاف المثال الثالث فليس له عنوان حتى يندرج تحته .