- بمعنى تجويز ارتكاب بعض أطراف الشبهة الا على وجه البدلية على ما افاده قدس سره بقوله لكن عرفت انه يجوز الاذن في ترك بعض المقدمات العلمية بجعل بعضها الآخر بدلا ظاهريا عن ذي المقدمة وبهذا الصرف المذكور يحصل التوفيق بينها وبين ما دل على تحريم العنوان الواقعي فتحمل على إرادة الاذن في البعض مع جعل الاجتناب عن الآخر بدلا عن إطاعة النهى الواقعي الذي فرض العلم بوجود متعلقه بين المشتبهين .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 111
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١١١