تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
تصرف الشارع فيه أصلا كما أن المراد بقوله بعد ذلك . ( قوله وإلّا فليس في التكاليف ما يعم صورة النسيان الخ ) فان العموم بمعنى الثبوت النفس الامرى لا يمكن انكاره والذي يقبح عقلا هو ايجاب امتثاله مطلقا حتى مع النسيان الصادر عن ترك التحفظ الذي لا ينفك عن الطبيعة الانسانية فينطبق مع المراد بالتوجيه في العبارة المتقدمة هذا على تقدير عدم دليل على وجوب الاحتياط مطلقا حتى في الشبهات البدوية واما على تقدير قيام دليل عليه فيمكن جعل الحديث مخصصا له بما إذا كان هناك علم اجمالي بالتكليف فيخرج عن المعنى الذي ذكرنا اعني حكومة الحديث على أدلة احكام الموضوعات هذه غاية ما يقال في الجواب عن السؤال وشرح ما افاده في المقام وان بقي في النفس مع ذلك شيء انتهى كلامه رفع مقامه .