تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
على رفعها ولا رفع الآثار المجعولة المترتبة على الآثار العقلية والعادية كوجوب الإعادة المترتب على مخالفة المأتى به للمأمور به الناشئة من نسيان بعض الاجزاء والشرائط لأن الظاهر من رفع الشارع من حيث إنه شارع لآثار الفعل انما هو رفع ما كان ثبوتها له بجعله وكان موضوعا لها بحسب جعله لا مطلقا نعم لو كان هناك اثر عقلي أو عادى مترتب على الأثر الشرعي المترتب على الفعل الذي حكم برفعه يحكم بارتفاعه قهرا من حيث ارتفاع موضوعه . ( قوله ثم المراد بالرفع ما يشمل عدم التكليف الخ ) أقول انه قد يستظهر من الحديث كون صدق الرفع موقوفا على وجود دليل يقتضى ثبوت المرفوع بعنوان العموم لكن مراد الشيخ قدس سره ان المراد من الرفع ما يشمل الدفع فيكفي في صدقه مجرد وجود المقتضى لثبوته وان لم يكن عليه دليل لكن مع قيام المقتضى لأنه لو لم يقم كان ذلك اندفاعا لا دفعا فلا بد في تحققه من قيام المقتضى كما أنه لا بد في الرفع من قيام الدليل على التكليف زائدا عليه .