تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
المترتبة على الافطار عمدا في نهار رمضان وبطلان الصلاة المترتب على الصلاة في حال النجاسة مع العلم بها وهكذا . ( واما مترتبة على الفعل ) بشرط الخطاء والنسيان والشك ونحوها من الأوصاف كالدية المترتبة على القتل الصادر خطاء وسجدتي السهو المترتبتين على النقص أو الزيادة الصادرين سهوا أو الشك بين الأربع والخمس بعد الفراغ عن السجدتين ورفع الرأس منهما وصلاة الاحتياط المترتب على الشك في الركعات . ( ثم ) على القول بعموم الرفع لجميع الآثار في الحديث الشريف المسوق لبيان الامتنان على العباد وحكومته على أدلتها كدليل نفى الحرج والضرر ونحوهما يحكم بحكومته على القسم الأول إذ هو الذي يقبل للشرح والتفسير والبيان ( واما القسمان الآخران ) فلا تعرض للحديث لبيان حالهما أصلا بل لا معنى له جزما إذ القسم الثاني منتف بانتفاء موضوعه في صورة عروض الحالات المذكورة في الحديث والقسم الثالث يثبت موضوعه بعروض الحالات المذكورة بحيث لا يكون موضوع بالفرض الا في صورة عروض الحالات فكيف يجعل الحديث شارحا له وموجبا لحمله على غير صورة عروض الحالات وان هو الا طرحه رأسا والمفروض ثبوته مضافا إلى ما عرفت من كونه خلاف معنى الحكومة وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا كما لا يخفى انتهى . ( قوله ثم المراد بالآثار هي الآثار المجعولة الشرعية التي وضعها الشارع الخ ) يعنى على القول بعموم المرفوع في الحديث ان المراد بالآثار هي الآثار المجعولة الشرعية التي حملت على الافعال في الأدلة الشرعية أولا وبالذات من دون توسيط امر آخر لأنها هي القابلة للارتفاع برفع الشارع . ( واما ما لم يكن بجعل الشارع ) من الآثار العقلية والعادية والأول كبطلان العبادة المترتب على نسيان بعض الاجزاء والشرائط ووجه كونه اثرا عقليا كون البطلان عبارة عن مخالفة المأتى به للمأمور به وهي امر عقلي والثاني كالاسكار المترتب على شرب الخمر ولو نسيانا والتألم المترتب على الضرب ولو خطاء فلا تدل الرواية