قضاء ما علم فوته وهو الأقل ولا يدل أصلا على وجوب ما شك في فوته اى الزائد وليس فعل المشكوك فواته مقدمة لواجب حتى يجب من باب المقدمة العلمية فالامر بقضاء ما فات واقعا لا يقتضى إلّا تنجز وجوب المعلوم فواته وهو الأقل لا من جهة دلالة اللفظ اى اقض ما فات على المعلوم حتى يقال إن اللفظ ناظر إلى الواقع من غير تقييد بالعلم بل من جهة ان الامر بقضاء الفائت الواقعي لا يعد دليلا الا على ما علم صدق الفائت عليه وهذا لا يحتاج إلى مقدمة ولا يعلم منه وجوب شئ آخر يحتاج إلى المقدمة العلمية .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 346
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٤٦