على وجوبه في الشبهات الابتدائية لعدم دلالة العام على الخاص بإحدى الدلالات الثلاث مع أن اخبار التوقف أعم مما دل على التوسعة والتخيير لشمولها لمورد التعارض وغيره واختصاص اخبار التخيير بالأول فقط وما دل على التوقف في خصوص المتعارضين وعدم العمل بواحد منهما مختص أيضا بصورة التمكن من إزالة الشبهة بالرجوع إلى الامام عليه السّلام .
( قوله بناء على استظهار شمولها باعتبار المناط ) أقول وجه الاستظهار مع أن الصحيحة واردة فيما لا نص فيه ان الوجه في الحكم بالاحتياط فيه هو مطلق الشك وعدم العلم بالحكم الشرعي سواء كان السبب فيه عدم النص أو تعارض النصين وهذا هو المراد بقوله باعتبار المناط .
( قوله ومما يدل على الامر بالتخيير الخ ) أقول ان التوقيع المروى غير معمول به بين الأصحاب سوى المفيد ره حيث أفتى بوجوب التكبير عند القيام من التشهد الأول كما هو مورد السؤال وقضية الحديث الأول وفي الذكرى لا نعلم له مأخذ ولعل المأخذ هو المكاتبة وكيف كان ان الاستدلال بهذا الخبر على المسألة الأصولية لا يخلو عن اشكال فافهم .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 339
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٣٩