تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧

( المسألة الثالثة ) فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصين

وهنا مقامات لكن المقصود هنا اثبات عدم وجوب التوقف والاحتياط والمعروف عدم وجوبه هنا وما تقدم في المسألة الثانية من نقل الوفاق والخلاف آت هنا وقد صرح المحدثان المتقدمان بوجوب التوقف والاحتياط هنا ولا مدرك له سوى اخبار التوقف التي قد عرفت ما فيها من قصور الدلالة على الوجوب فيما نحن فيه مع أنها أعم مما دل على التوسعة والتخيير وما دل على التوقف في خصوص المتعارضين وعدم العمل بواحد منهما مختص أيضا بصورة التمكن من إزالة الشبهة بالرجوع إلى الامام عليه السّلام واما رواية غوالي اللئالي المتقدمة الآمرة بالاحتياط وان كانت أخص منها إلّا أنّك قد عرفت ما فيها مع امكان حملها على صورة التمكن من الاستعلام ومنه يظهر عدم جواز التمسك هنا بصحيحة ابن الحجاج المتقدمة الواردة في جزاء الصيد بناء على استظهار شمولها باعتبار المناط لما نحن فيه ومما يدل على الامر بالتخيير في خصوص ما نحن فيه من اشتباه الوجوب بغير الحرمة التوقيع المروى في الاحتجاج عن الحميري حيث كتب إلى الصاحب عجل اللّه فرجه يسألني بعض الفقهاء عن المصلى إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبر فان بعض أصحابنا قال لا يجب عليه تكبيرة ويجوز ان يقول بحول اللّه وقوته أقوم واقعد .
شرح
( المسألة الثالثة ) من الشبهة الحكمية الوجوبية فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصين والحكم فيها أيضا هي البراءة كما في صورة فقدان النص أو اجماله ( والبحث هنا ) من جهات وهي انه هل يكون مقتضى الأصل في المتعارضين التوقف والرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما لا المخالف أو الاحتياط أو الرجوع إلى التخيير العقلي أو التساقط الرأسى والرجوع إلى الأصل مطلقا ومع ملاحظة الاخبار هل يحكم بالترجيح أو التخيير الشرعي الظاهري مع عدمه أم لا وان التخيير على القول به ابتدائي أو استمرارى وان ملاحظة الترجيح لازم أو مستحب على الخلاف المذكور بيانها في مسئلة التعادل والترجيح ( ولكن المقصود ) هنا اثبات
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 337 | السيد يوسف المدني التبريزي