تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
العقاب على الحكم الواقعي المجهول باعتراف الأخباريين أيضا كما تقدم . ( وإذا تبين لك ) ان المقصود من الامر بطرح الشبهات ليس خصوص الطلب الالزامى فيكفي حينئذ في مناسبة ذكر كلام النبوي ( ص ) المسوق للارشاد انه إذا كان الاجتناب عن المشتبه بالحرام في الشبهات التكليفية راجحا تفصيا عن الوقوع في مفسدة الحرام فلا بد أن يكون الاجتناب عن الشاذ واجبا عند تعارضه مع المشهور لأن الشك في طريق الحكم ولا بد فيه من الاحتياط ولو قلنا بالبراءة في الشبهة التكليفية لان الاخذ بالخبر المشهور يكون مبرءا للذمة بيقين ولو في مرحلة الظاهر بخلاف الاخذ بالشاذ وبعبارة أخرى يكون المشهور متيقن الحجية والشاذ مشكوك الحجية فلا بد من أن يبنى على عدمها من جهة الأصل . ( قوله فتأمل ) لعل وجه الامر بالتأمل على ما قيل إشارة إلى أن ما ذكر من التوجيه لذكر كلام النبوي في كلام الإمام ( ع ) انما يتم على تقدير كون الإمام ( ع ) في مقام بيان المناسبة وهو خلاف ظاهر الرواية حيث إن الظاهر منها كونه ( ع ) في مقام الاستشهاد .