على أصل البراءة أو الحاكمة عليه ولا يعارضه عموم أوفوا بالعقود ونحوه لعدم جريانه في الشبهة الموضوعية نعم جريان اصالة عدم تحقق مانع النكاح مانع عن اصالة الفساد إذ هي أصل موضوعي والأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي اى اصالة الفساد فالأولى الاقتصار على الوجه الثاني فقط وهو اصالة عدم تحقق مانع النكاح .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 168
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٦٨