المحتملة عقابا كما في الشبهة المحصورة إذ عرفت عدم الخلاف بل الاجماع على وجوب الاحتياط وعدم جواز العمل بأصل البراءة فيه واستحباب التحرز عنه إذا كان الهلكة المحتملة غير العقاب من المضار فهذه الأخبار لا تنفع في احداث هذا الاحتمال اى العقاب ولا في حكمه إذ مع احراز العقاب لا اشكال في وجوب دفعه .
( قوله فان قلت الخ ) حاصل السؤال ان هذه الأخبار تنفع في احداث احتمال العقاب وفي حكمه بوجوب الاحتياط والاجتناب عن الشبهة بتقريب ان المستفاد من الاخبار احتمال التهلكة في كل محتمل التكليف مع ظهور الهلكة في مورد الشبهة ( والمتبادر ) من التهلكة في الأحكام الشرعية الدينية هي الأخروية فيكشف هذه الأخبار عن عدم سقوط عقاب التكاليف المجهولة لأجل الجهل وقضية ذلك ايجاب الشارع الاحتياط إذ الاقتصار في العقاب على نفس التكاليف المختفية من دون تكليف ظاهري بالاحتياط قبيح .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 165
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٦٥