تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
الاحتياط فهو غير مفيد فان الاجماع لا بد وان يكون مورده هو الحكم الشرعي الظاهري أو الواقعي ولا معنى لدعوى الاجماع في المسألة العقلية . ( ثم ) ان تحصيل الاجماع من وجوه ( الأول ) ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقه فإنك لا تجد من زمان المحدثين وهم أصحاب الأئمة وتابعيهم إلى زمان أرباب التصنيف في الفتوى من يعتمد على حرمة شئ من الافعال بمجرد الاحتياط والاجماع بهذا النحو يسمى اجماعا محصلا . ( نعم ) ربما يذكرون الاحتياط في ضمن الاستدلال في موارد الفقه لتأييد الدليل به لا لأجل القول بوجوبه كما يشهد بذلك تمسك بعض في الشبهة الوجوبية التي اعترف الخصم بعدم وجوب الاحتياط فيها كما يظهر ذلك من السيد في المسائل الناصرية والانتصار على ما حكى عنه من أنه ذكر في الانتصار وجوب القنوت بين كل تكبيرتين في صلاة العيد وتمسك في اثباته بالاجماع وبأنه لا يحصل اليقين ببراءة الذمة عن الواجب إلّا بذلك وذكره الاشتغال تأييد له .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 119 | السيد يوسف المدني التبريزي