على قسمين منها ما يدل على عدم صدور الخبر المخالف للكتاب والسنة عنهم عليهم السّلام وان المخالف لها باطل وانه ليس بحديثهم ومنها ما يدل على عدم جواز تصديق الخبر المحكى عنهم إذا خالف الكتاب والسنة كما يدل عليه ذيل خبر ابن أبي يعفور فالذي جاءكم أولى به .
( اما الطائفة الأولى ) الدالة على عدم الصدور فالأقرب حملها على الأخبار الواردة في أصول الدين مثل مسائل الغلو والجبر والتفويض التي ورد فيها الآيات والاخبار النبوية يعنى المسائل التي ورد في ردها الآيات والاخبار النبوية وهذه الأخبار غير موجودة في كتبنا الجوامع الأربعة لأنها اخذت عن الأصول اى الأصول الأربعمائة المعروفة بعد تهذيبها من تلك الأخبار .
( اما الثانية ) فيمكن حملها على ما ذكر في الأولى من حملها على الأخبار الواردة في أصول الدين ويمكن حملها على صورة تعارض الخبرين كما يشهد به مورد بعضها ويمكن حملها على خبر غير الثقة لما سيجئ من الأدلة على اعتبار خبر الثقة هذا كله في الطائفة الدالة على طرح الاخبار المخالفة للكتاب والسنة .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 161
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٦١