تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
- بين الادخال والدخول إذ قد تقدمت الإشارة إلى أن في مقام اعتبار العلم من باب الطريقية لا فرق بين أسبابه وان العلم التفصيلي الحاصل من العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي الحاصل من غيره في نظر العقل من حيث حكمه بعدم امكان تصرف الشارع فيه وان فرضنا عدم حصولهما بحركة واحدة بالمعنى الذي سبق فلا يخلو الامر من أنه اما نقول بأن المحرم هو القدر المشترك بينهما وهو التسبب لدخول الجنب في المسجد أولا نقول بذلك بل نقول بان كلا منهما حرام مستقل لا دخل له بالآخر فان جعلنا المحرم هو القدر المشترك بينهما فيدخل الفرض في المخالفة القطعية العملية للخطاب التفصيلي كشرب ماء اناءين يعلم بنجاسة أحدهما وان جعلنا المحرم كلا منهما بعنوانه الذي لا دخل له بالآخر فيدخل في المخالفة القطعية العملية للخطاب المردد الذي عرفت فيه الوجوه المتقدمة .