- فيجوز للآخر ترتيب آثار الصحة الواقعية عليها فيصح له الايتمام به وكذا من حل له اخذ الدار ممن وصل اليه نصفه في مسئلة حكم الحاكم بالتنصيف إذا لم يعلم كذبه في الدعوى باستناده إلى البينة أو اقرار أو اعتقاد من القرائن فإنه يملك هذا النصف في الواقع وكذلك إذا اشترى النصف الآخر فيثبت ملكه للنصفين في الواقع وكذا الاخذ ممن وصل اليه نصف الدرهم في مسئلة الصلح يعنى مسئلة الودعي فإنها مذكورة في باب الصلح كما صرح به في الشبهة المحصورة وفي مسألتي التحالف .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 158
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٥٨