( م ) ومنها الحكم بانفساخ العقد المتنازع في تعيين ثمنه أو مثمنه على وجه يقضي فيه بالتحالف كما لو اختلفا في كون المبيع بالثمن المعين عبدا أو جارية فان رد الثمن إلى المشترى بعد التخالف مخالف للعلم التفصيلي بصيرورته ملك البائع ثمنا للعبد أو الجارية وكذا لو اختلفا في كون ثمن الجارية المعينة عشر دنانير أو مائة درهم فان الحكم برد الجارية مخالف للعلم التفصيلي بدخولها في ملك المشتري . ومنها الحكم بأنه لو قال أحدهما بعتك الجارية بمائة وقال الآخر وهبتنى إياها بأنهما يتحالفان وترد الجارية إلى صاحبها مع انا نعلم تفصيلا بانتقالها عن ملك صاحبها إلى الآخر إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع
شرح
( ش ) ومنها الحكم بانفساح العقد فيما لو اختلف المتبايعان في الثمن أو في المثمن بعد اتفاقهما على وقوع أصل البيع كما لو اتفقا على وقوعه بإزاء ثمن معين واختلفا في المبيع فادعى البائع ان المبيع عبد وادعى المشترى انه جارية فان أقام أحدهما بخصوصه البينة فالقول قوله وإلّا فان حلف أحدهما ونكل الآخر يسمع دعواه وان تحالفا يحكم بالانفساخ القهري ورجوع الثمن إلى ملك مالكه والعبد أو الجارية إلى البائع وفي هذا الفرض رد الثمن إلى المشترى بعد التحالف مخالف للعلم التفصيلي بصيرورة الثمن ملك البائع ثمنا للعبد أو الجارية
وقد أجيب عن هذا الفرض بما لا يخلو عن اشكال وهو انه ان قلنا بان التحالف بنفسه موجب للانفساخ فبالتحالف ينفسخ البيع واقعا ويرجع كل من العوضين إلى ملك مالكه الأصلي فلا اشكال واما ان قلنا بعدمه وفرضنا ان الانفساخ ظاهري فحينئذ ان قلنا بكفاية تصرف ذي اليد ظاهرا في جواز تصرف غيره فيه واقعا فلا اشكال أيضا وإلّا فنلتزم بعدم جواز تصرف الشخص الثالث فيهما بعد ما لم يرد فيه آية ولا رواية انتهى
ومنها الحكم فيما لو قال أحدهما بعتك الجارية بمائة وقال الآخر بل وهبتها لي بأنهما يتحالفان وترد الجارية إلى صاحبها الأول مع العلم التفصيلي بخروجها عن ملكه إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع