مورد وجب اتباعه وحرمت مخالفته لما تقدم من أن البحث في هذا المقام عن القطع الطريقي فعلى هذا المعتبر هو التفصيلي من غير تقييد بحصوله من منشأ خاص فلا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث أو بواحد مردد بين الحدث والاستدبار أو بين ترك ركن وفعل مبطل أو بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه وفقد شرط من شرائط صلاة امامه بناء على اعتبار وجود شرائط الامام في علم المأموم إلى غير ذلك .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 148
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٤٨