اللّه عليهم أجمعين قوله أو على أن المراد حبط ثواب التصدق الخ يعنى ان الخبر المذكور اما يحمل على التصدقات الغير المقبولة واما يحمل على الحبط بمعنى بطلان التصدق وهو اى قوله أو على أن المراد حبط ثواب التصدق معطوف على قوله على التصدقات الغير المقبولة فيكون تأويلا ثانيا للحديث وتوضيحه ان للتصدق ثوابا لكن يرفعه قبح عدم المعرفة لولى اللّه تعالى قوله أو على غير ذلك مثل ان يقال إن الصدقة وان كانت من جهة اشتمالها على الرقة والرأفة على العباد والاحسان إليهم موجبة للاجر والثواب إلّا انها من جهة كونها من العبادات لعلها يعتبر في كيفيتها ما لا يعرفه إلّا الامام عليه السّلام كما في الزكاة التي هي من افرادها وكما في سائر العبادات فإذا لم تكن بدلالة ولى اللّه لم يحصل العلم بمطابقتها لما اراده اللّه تعالى فلا يمكن التقرب بها ليترتب عليها الثواب هذا ما افاده وسيلة الوسائل .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 107
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٠٧