قوله : فدعوى مشاركته للسيد في استكشاف قول الإمام ( عليه السلام ) من تتبّع أقوال الأمة ، إلى آخره « 1 » .
( 1 ) هذه الدعوى ليست ببعيدة كما حكى عن المناهج وغيره ، وما استظهر المصنف هنا مما نقله من كلمات الشيخ ( قدس سره ) في العدة على انحصار طريقته في الإجماع اللطفي في محلّه ، لكن ما حكاه المصنف أيضا عن العدة في مسألة حجية خبر الواحد عند ذكر الإجماع من أدلته نصّ في هذه الدعوى بل قيل إنه يستفاد منه انحصار طريقته في الإجماع التضمّني وإن كان فيه تأمّل ، لأنّه ذكر في غير موضع من كلامه المحكي أنّ خروج معلوم النسب لا يقدح في حجية الإجماع للعلم بأنّه غير إمام ، فالإمام ( عليه السلام ) داخل في الباقي ، ومن الواضح أنّ خروج معلوم النسب قادح في الإجماع اللطفي وأنّ الإمام غير داخل في المجمعين ، وحينئذ كلماته متدافعة لا يمكن إرجاع بعضها إلى بعض ، فتأمل تجدها كما ذكرنا .
قوله : قال في الإيضاح في مسألة ما يدخل في المبيع إنّ من عادة المجتهد - إلى قوله - وعدم انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على كلّ واحد منهما « 2 » .
( 2 ) هذه العبارة مما أشكل على أقوام ، لأنّه كان المناسب أن يقول وعدم انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على خلاف اجتهاده الثاني ، لأنّ اجتهاده الثاني لا يؤثر على هذه الطريقة في انعقاد الإجماع في العصر الأول موافقا أو مخالفا ، لأنّه عبارة عن اتفاق أهل العصر الواحد ، فافهم .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 193 .
( 2 ) فرائد الأصول 1 : 196 .