تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
يستند إلى أحد القسمين الأخيرين أنّه لم يخبر بملزوم الحجة من قول الإمام ( عليه السلام ) أو دليل معتبر حتى نأخذ بلازمه وقد سبق بيانه . وأما ثانيا : فلأنّ من استند إلى القسم الأول أيضا لا حجية في نقله الإجماع على مذهب المصنف من عدم شمول مثل آية النبأ للاخبار عن الموضوعات ، فمن حيث نقله الإجماع الكاشف لا حجية في خبره ، ومن حيث الحكم المنكشف لم يخبر بشيء ، لما مرّ في أول المسألة من أنّ لوازم الكلام ليست بمخبر به ، لكن بناء على المختار من حجية الخبر في الموضوع يصح الاستناد إلى مثل هذا الإجماع المحكي والأخذ بلازمه من وجود الحجة على الحكم ، فتأمل وراجع ما علّقناه على أوّل المسألة كي يتّضح المقصود . قوله : فإن قلت ظاهر لفظ الإجماع اتفاق الكل « 1 » . ( 1 ) كون الظاهر من لفظ الإجماع هو اتفاق الكل في نفسه من الواضحات ، لكن القرائن الصارفة عن هذا الظاهر كما سيجيء ومرّ بعضها في الإجماعات المنقولة التي بأيدينا مانعة عن إرادة هذا الظاهر في كلها أو جلّها ، فلا وقع لهذا السؤال بعد هذا المطلب ، ولو كان وجه السؤال على فرض الإغماض عن هذا المطلب كان المناسب أن يجيب بالقرائن الصارفة عن الظاهر ، فتأمّل . قوله : قلت : إنّ الظاهر من الإجماع اتفاق أهل عصر واحد لا جميع الأعصار « 2 » . ( 2 ) هذا أيضا في محل المنع بالنسبة إلى الإجماعات التي يدّعيه واحد من الشيعة ، إذ كثيرا ما يدّعي أحدهم إجماع من عدا فلان ممن تقدم عصره ، فلو كان
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 199 . ( 2 ) فرائد الأصول 1 : 201 .