تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
مسألة عنه ، وقوله عزّ وجل في معنى التحليل :
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ
وقوله :
وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا
وقوله تعالى :
يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ
وقوله :
وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وقوله :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
وقوله :
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ
وقوله :
لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ
ومثله كثير » ورواه علي بن إبراهيم مرسلا نحوه ، انتهى « 1 » . ولعمري أنّ هذا الحديث الشريف وحده كاف في ردّ شبهة الأخباري والجواب عن أدلّته ، دالّ على حجية ظواهر الكتاب مفسّر للأخبار الناهية عن تفسير القرآن ، فاعتبر بعين الاعتبار . قوله : مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين « 2 » . ( 1 ) أجيب بأنّه رتّب عدم الضلال على التمسّك بكتاب اللّه والعترة معا ولا ينكره الأخباري بل يقول إنّ الكتاب بانضمام تفسير العترة حجة يجب التمسك به ، وبأنّ المراد من التمسك الاحترام البليغ في مقابل تحريف الكتاب والإهانة بالعترة كما فعله طغاة الأمة . وفيهما معا أنّه خلاف الظاهر فإنّ الظاهر هو التمسك بكل واحد واحد من الكتاب والعترة بمتابعتهما والعمل بمضمون الكتاب وقول العترة بمناسبة ترتّب عدم الضلال عليه . وقوله ( صلى اللّه عليه وآله ) : « لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض » لا يشهد بما ذكره المجيب ، إذ المراد منه أنّه لا يخالف أحدهما الآخر ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) الوسائل 25 : 10 / أبواب الأطعمة المباحة ب 1 ح 6 . ( 2 ) فرائد الأصول 1 : 145 .