صورة اعتقاد الصحة ، خصوصا 1 إذا كان قد أمضاه الشارع لاجتهاد أو تقليد أو قيام بينة أو غير ذلك .
[ الإشكال في المسألة المذكورة ]
والمسألة محل إشكال من إطلاق الأصحاب ، ومن عدم مساعدة أدلتهم . فإن العمدة الإجماع ، ولزوم الاختلال 2 . والإجماع الفتوائي مع ما عرفت 3 مشكل ، والعملي في مورد العلم باعتقاد الفاعل للصحة 4 أيضا مشكل . والاختلال يندفع بالحمل على الصحة في غير المورد المذكور .
وتفصيل المسألة : أن الشاك في الفعل الصادر من غيره :
إما أن يكون عالما بعلم الفاعل 5 بصحيح الفعل وفاسده ، وإما أن يكون عالما بجهله . وعدم علمه 6 ، وإما أن يكون جاهلا بحاله .
فإن علم بعلمه بالصحيح والفاسد فإما أن يعلم بمطابقة اعتقاده لاعتقاد الشاك ، أو يعلم مخالفته ، أو يجهل الحال .
شرح
( 1 ) ظاهره جريان الإشكال فيما لو لم يمضه الشارع أيضا . ولعله ينافي ما سبق من قوله : « اعتقادا يعذر فيه » .
( 2 ) يعني : اختلال النظام . لكن عرفت أنه ليس من الأدلة .
( 3 ) يعني : من قصور تعليل بعضهم لجريان الأصل عن صورة العلم بمخالفة اعتقاد موقع المعاملة للواقع .
( 4 ) يعني : فيما هو فاسد واقعا .
( 5 ) المراد منه اعتقاده به ، فيعم الجهل المركب .
( 6 ) بأن يعلم بأنه شاك أو غافل .