الإمام المعتقد لعدم وجوب السورة قرأها أم لا ؟ جاز له الائتمام به وإن لم يكن له ذلك إذا علم بتركها .
[ ظاهر بعض المتأخرين الحمل على الصحة باعتقاد الفاعل ]
ويظهر من بعض المتأخرين خلافه .
قال في المدارك في شرح قول المحقق : « ولو اختلف الزوجان فادعى أحدهما وقوع العقد في حال الإحرام ، وأنكر الآخر ، فالقول قول من يدعى الإحلال ، ترجيحا لجانب الصحة » قال :
« إن الحمل على الصحة إنما يتم إذا كان المدعي لوقوع الفعل في حال الإحرام عالما بفساد ذلك ، أما مع اعترافهما بالجهل فلا وجه للحمل على الصحة » انتهى .
ويظهر ذلك من بعض من عاصرناه 1 في أصوله وفروعه ، حيث تمسك في هذا الأصل بالغلبة 2 .
بل يمكن إسناد هذا القول إلى كل من استند في هذا الأصل إلى ظاهر حال المسلم - كالعلامة وجماعة ممن تأخر عنه - فإنه لا يشمل إلا 3
شرح
( 1 ) قال بعض أعاظم المحشين قدّس سرّه : « صرح دام ظله في مجلس البحث بأن مراده من بعض من عاصره هو الفاضل القمي . . . وقد صرح بذلك في القوانين ، وهو المراد من الظهور » .
( 2 ) إذ الغلبة لو تمت فإنما هي في موافقة موقع المعاملة لاعتقاده ، لا للواقع .
( 3 ) في بعض النسخ حذف كلمة ( إلا ) ولعله الأولى . وعليه فالمراد من اعتقاده الصحة اعتقادها فيما هو فاسد واقعا .