[ وينبغي التنبيه على أمور ]
الأول [ هل يحمل فعل المسلم على الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل ؟ ]
أن المحمول عليه فعل المسلم هل الصحة باعتقاد الفاعل ، أو الصحة الواقعية .
فلو علم أن معتقد الفاعل اعتقادا يعذر فيه 1 صحة البيع أو النكاح بالفارسي ، فشك فيما صدر عنه مع اعتقاد الشاك اعتبار العربية ، فهل يحمل على كونه واقعا بالعربي ، حتى إذا أدعي عليه أنه أوقعه بالفارسي وادعى هو أنه أوقعه بالعربي 2 ، فهل يحكم الحاكم المعتقد بفساد الفارسي بوقوعه بالعربي ، أم لا ؟ وجهان بل قولان .
[ ظاهر المشهور الحمل على الصحة الواقعية ]
ظاهر المشهور الحمل على الصحة الواقعية ، فإذا شك المأموم في أن
شرح
( 1 ) لم يتضح وجه التقييد بالعذر ، بل لو فرض اعتقاده بلا عذر - كما في اعتقاد أكثر أهل الضلال - جرى فيه ما يأتي من الكلام - وسيأتي منه قدّس سرّه ما ظاهره ذلك .
( 2 ) وأولى بالإشكال ما لو ادعى هو أنه أوقعه بالفارسي بعد عدوله عن اعتقاده السابق وموافقته لرأي الحاكم .