القصار أو من في حكمه ، وقد يكون بيع ما يحتاج إلى الذبح والغسل في سوق المسلمين ، وأشباه ذلك من الأمور الحسية ، انتهى .
ولولا تمثيله باستصحاب الليل والنهار 1 لاحتمل أن يكون معقد إجماعه الشك من حيث المانع وجودا أو منعا ، إلا أن الجامع بين جميع أمثلة الصورة الثانية ليس إلا الشبهة الموضوعية ، فكأنه استثنى من محل الخلاف صورة واحدة من الشبهة الحكمية - أعني الشك في النسخ - ( سببا مزيلا لنقض تلك الأمور ) ، ولا يخفى ما فيه . وجميع صور الشبهة الموضوعية .
وأصرح من العبارة المذكورة في اختصاص محل الخلاف بالشبهة الحكمية ، ما حكي عنه في الفوائد أنه قال - في جملة كلام له - : إن صور الاستصحاب المختلف فيه راجعة إلى أنه إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع في حال من حالاته نجريه في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة وحدوث نقيضها فيه . ومن المعلوم أنه إذا تبدل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد اختلف موضوع المسألتين ، فالذي سموه استصحابا راجع في الحقيقة إلى إسراء حكم لموضوع إلى موضوع آخر متحد معه بالذات مختلف بالقيد والصفات ، انتهى .
الثاني [ الشك في البقاء قد يكون مع تساوي الطرفين وقد يكون مع رجحان البقاء أو الارتفاع ]
من حيث إن الشك بالمعنى الأعم الذي هو المأخوذ في تعريف الاستصحاب :
شرح
( 1 ) حيث أن الشك فيهما ليس لاحتمال الواقع مع إحراز المقتضي ، بل للشك في المقتضى .