لاعتبار الاستصحاب 1 ، وأنها لا تقتضي اعتبارا أزيد من مورد يكون الدليل فيه مقتضيا للحكم مطلقا ويشك في رافعه . فاستدرك بهذا الكلام . . . » . ( 1 ) وهي الوجوه الأربعة التي ذكرها في المعالم .