تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١

[ تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك المأخوذ فيه ]

وأما باعتبار 2 الشك في البقاء ، فمن وجوه أيضا :

أحدها [ منشأ الشك إما اشتباه الأمر الخارجي وإما اشتباه الحكم الشرعي ]

من جهة أن الشك قد ينشأ من اشتباه الأمر الخارجي - مثل : الشك في حدوث البول ، أو كون الحادث بولا أو وذيا - ويسمى بالشبهة في الموضوع ، سواء كان المستصحب حكما شرعيا جزئيا كالطهارة في المثالين 3 ، أم موضوعا كالرطوبة والكرية ونقل اللفظ عن معناه الأصلي ، وشبه ذلك . وقد ينشأ من اشتباه الحكم الشرعي الصادر من الشارع ، كالشك في بقاء نجاسة المتغير بعد زوال تغيره ، وطهارة المكلف بعد حدوث المذي منه ، ونحو ذلك .

[ دخول القسمين في محل النزاع ]

والظاهر دخول القسمين في محل النزاع ، كما يظهر من كلام المنكرين ، حيث ينكرون 4 استصحاب حياة زيد بعد غيبته عن النظر ، والبلد المبني
شرح
( 2 ) يعني : وأما تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك في البقاء . ( 3 ) هذا لو أريد استصحاب الطهارة ، أما لو أريد استصحاب عدم خروج البول فالمستصحب موضوع أيضا . ( 4 ) مع أن الاستصحاب في أمثال ذلك موضوعي لا حكمي .